الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أسلم حربي أو ذمي على يدي [ ص: 95 ] رجل ووالاه ، ثم أسلم ابنه على يدي آخر ووالاه ، كان كل واحد منهما مولى الذي والاه ، ولا يجر بعضهم ولاء بعض ، وليس هذا كالعتاق ، وأشار إلى الفرق ولا فرق في الحقيقة ; لأن كل واحد منهما مقصود في سبب الولاء ، وهو العقد ولو كان مقصودا في سبب ولاء العتق أيضا لم يجر أحدهما ولاء الآخر ، وإنما مراده من الفرق أن الولد الكبير لما أسلم على يدي الثاني لا يصير مولى لموالي أبيه ; لأن هناك سبب الولاء العقد لا الإسلام ، وهو أصل في العقد يتمكن من مباشرته بنفسه ، فلهذا لا يجعل فيه تبعا لأبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية