الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد ) أي : عقد النكاح ( عن ذكره ) أي : الصداق وهو تفويض البضع ( يجب ) للمرأة ( مهر المثل بالعقد ) ; لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل ، ولم يسلم البدل ، وتعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر فتتلف عند مشتر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية