الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن صلى كافر حكم بإسلامه ، نص عليه وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد إن صلى جماعة ( و هـ ) وزاد أو بمسجد ( و م ) إن صلى غير خائف ( و ش ) في المرتد إن صلى بدار الحرب ، ولا يقبل منه دعوى تخالف الإسلام ، ذكره في عيون المسائل ، ومنتهى الغاية ، وغيرهما كالشهادتين ، ويتوجه احتمال إلا مع قرينة ، ولعله مرادهم ، وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان ، وذكر ابن الزاغوني روايتين ( م 5 ) فإن صحت لم تصح إمامته في المنصوص وكذا إن أذن ، وقيل في وقته ومحله ولا يعتد به وفي حجه وصومه قاصدا [ ص: 289 ] رمضان وزكاة ماله ، وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كختان ( هـ ) وسجدة تلاوة وجهان ( م 6 ) ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر ، وهذا متجه .

                                                                                                          [ ص: 288 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 288 ] ( مسألة 5 ) قوله وإن صلى كافر حكم بإسلامه ، وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان ، وذكر ابن الزاغوني روايتين انتهى ، أحدهما لا تصح وهو الصحيح ، وقد قطع صاحب المستوعب والرعايتين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم بإعادة الصلاة ، قال القاضي صلاته باطلة نقله المصنف في النكت ، قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام ، فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما ، وإن كان محدثا ، ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه ، لا لفقد الإسلام ، وعلى هذا عليه أن يعيد انتهى ، والوجه الثاني تصح في الظاهر ، اختاره أبو الخطاب ، فعليه لا تصح إمامته على الصحيح ، نص عليه ، وقيل تصح ، قال أبو الخطاب الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ [ ص: 289 ] إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام ، قلنا صلاته صحيحة ، وصلاة من خلفه ، وإن قال فعلتها تهيؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ، ولم نقبل منه فيما يؤثره من دينه انتهى ، قال في المغني ومن تبعه إن علم أنه قد أسلم ثم توضأ ، وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة ، وإلا فعليه الإعادة ، انتهى ، قلت الذي يظهر أن هذا عين الصواب ، وأن محل الخلاف في غير الشق الأول من كلامه .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله ، وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كختان وسجدة تلاوة وجهان ، انتهى ، يعني إذا فعل ذلك هل يحكم بإسلامه أم لا ، أما الثلاثة الأول فأطلق الخلاف فيها وأطلقه ابن تميم وابن حمدان أحدهما لا يحكم بإسلامه بفعل شيء من ذلك وهو الصحيح ، قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني في باب المرتد وصرح به ابن الجوزي في تبصرة الوعظ والتزمه المجد في شرحه ومن تابعه في غير الحج ، والوجه الثاني يحكم بإسلامه اختاره أبو الخطاب واختار القاضي الحكم بإسلامه بالحج فقط ، نقله عنه ابن تميم والتزمه المجد ومن تابعه فيه أيضا .




                                                                                                          الخدمات العلمية