الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 119 ] باب القسمة .

                                                                                                                          وقسمة الأملاك جائزة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب القسمة .

                                                                                                                          القسمة : بكسر القاف ، والقسم بكسرها أيضا ، وهو النصيب المقسوم .

                                                                                                                          قال الجوهري : القسم : مصدر قسمت الشيء فانقسم . وقاسمه المال ، وتقاسماه ، واقتسماه ، والاسم القسمة .

                                                                                                                          وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض ، وإفرازها عنها .

                                                                                                                          والإجماع على جوازها .

                                                                                                                          وسنده قوله تعالى : ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر [ القمر : 28 ] ، وإذا حضر القسمة [ النساء : 8 ] .

                                                                                                                          وقوله عليه السلام : الشفعة فيما لم يقسم ، وكان يقسم الغنائم بين أصحابه . والحاجة داعية إلى ذلك ; ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره ، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي . ( وقسمة الأملاك [ ص: 120 ] جائزة ) للدليل السابق .



                                                                                                                          الخدمات العلمية