الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : فإن كانت nindex.php?page=treesubj&link=7538_14402أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا ولدها جميعا ؟
قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن يدعى لولدها القافة لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد ، فإنه يدعى لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك .
قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=7538_14402جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة : اجتمعا فيه جميعا وهو لهما ، فقال الصبي : أنا أوالي النصراني أتمكنه من ذلك أم لا ؟
قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد قال : ما بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما ؟
قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنا .
قال : ولقد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول ذلك غير مرة ، واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن nindex.php?page=treesubj&link=14346_14379رجلا طلق امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان يراه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للأول ويقول : الولد للفراش ، لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد ، وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر .
قلت : أرأيت ما ذكرت من قولك في nindex.php?page=treesubj&link=14402الأمة : إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت : [ ص: 552 ] إذا قالت القافة : هو لهما جميعا أنه يقال للصبي : وال أيهما شئت أهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا أدري ولكني رأيته مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيما أخبرتك : أنه يدعى لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ولكن الذي فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية .
قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=14434_23299مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه ؟ . قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء ، فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما .
قلت : أرأيت كل من دعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأولادهم القافة في الذين ذكرت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم ؟
قال : لا أدري أكلهم كذلك أم لا ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا .
قلت : nindex.php?page=treesubj&link=14402فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة ؟
قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن وجه ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد فعله وهو رأيي .