الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل ، سكن أو لم يسكن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال القاضي في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد . فيجب أن نقول مثله في الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها في الأعيان أولى . [ ص: 88 ] وقال في الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة ، أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان .

فائدة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك . وهو صحيح . ولا خلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية