الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به ( أركان الحج خمسة الإحرام ) به [ ص: 146 ] أي نية الدخول فيه ، أو مطلقا مع صرفه إليه ( والوقوف والطواف ) إجماعا في الثلاثة ( والسعي ) للخبر الصحيح كما بينه الأئمة { اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي } ( والحلق ) ، أو التقصير ( إذا جعلناه نسكا ) كما هو المشهور كما مر لتوقف التحلل عليه مع أنه لا بدل له وله ركن سادس هو الترتيب في معظم ذلك إذ يجب تأخير الكل عن الإحرام وما عدا الوقوف عنه والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد القدوم وجرى في المجموع على أنه شرط وإليه يميل كلامه هنا ومر في ترتيب نحو الوضوء والصلاة ما يؤيد الأول ( ولا تجبر ) الأركان ولا بعضها بدم ولا غيره لانعدام الماهية بانعدام بعضها وما عداها إن جبر بدم كالرمي سمي بعضا وإلا سمي هيئة ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ) لذلك لكن الترتيب هنا في كلها ويأتي في الهبة الكلام على أيضا بما ينبغي مراجعته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 144 - 145 ] فصل في أركان النسكين وبيان وجوب أدائهما وما يتعلق به ) ( فرع ) هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من [ ص: 146 ] السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا ، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل ( قوله : وما عدا الوقوف ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما ) وما يتعلق به .

                                                                                                                              ( قوله : في أركان النسكين ) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما بينه الأئمة وقوله وإليه يميل إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله : وبيان وجوه إلخ ) الأنسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بما ذكر من الأركان والوجوه قول المتن ( الإحرام ) ( فرع ) هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا ، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف وشرط صحته الإسلام إلخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاد تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الإحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه ا هـ .

                                                                                                                              وفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه ا هـ ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر ؛ لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز الفروض [ ص: 146 ] من السنن ، وإن اعتقد بفرض معين نفلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي نية الدخول ) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول ؛ لأنه الملائم للركنية ع ش ( قوله : أو مطلقا ) عطف على قوله به .

                                                                                                                              ( قوله : إجماعا إلخ ) أي ولخبر { إنما الأعمال بالنيات } في الأول وخبر { الحج عرفة } في الثاني وقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } في الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : { اسعوا ، فإن الله } إلخ ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل { خذوا عني مناسككم } سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى { إن الصفا } إلخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : لتوقف التحلل عليه إلخ ) أي كالطواف نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : كما هو إلخ ) الأولى ، وهو إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : مع أنه لا بدل له ) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة و سم .

                                                                                                                              ( قوله : وله ركن سادس هو الترتيب إلخ ) أي للاتباع مع خبر { خذوا عني مناسككم } نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : وما عدا الوقوف إلخ ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن سعى إلخ إلى هذا أيضا .

                                                                                                                              ( قوله : وما عداها إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضا الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها يسمى هيئة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لذلك ) أي لشمول الأدلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الإحرام من الميقات واجتناب محرمات الإحرام نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : في كلها ) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري ( قوله : على أيضا ) أي لفظة أيضا




                                                                                                                              الخدمات العلمية