الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكد ومر أن هذا محمل أمره صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا نظرا إلى أنه أكمل النسكين ومن ساق الهدي تقربا أفضل ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يتأكد إلخ ) ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر فيما يظهر بحديدة ، وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب ، وأن يقلدها نعلين ، وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عرى القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن إهداء النعم المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والأفضل من محل خروجه ويجب بالنذر أو التعين كهذا هدي والأفضل أن يشعر الإبل والبقر إلخ ثم يجللها ليتصدق بالجل ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان تطوعا فعل به ما شاء من أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ابتداء بالنذر أو بالجعل وغمس ما قلده به في دمه وضرب بها سنامه ليعلم أنه هدي فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير المساكين ، ولا له ولو كان فقيرا ولا لأحد من قافلته ولو كانوا فقراء الأكل منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه بذبح مثله ، وأما المعين عما في الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الأصل في ذمته ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية