الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) رجل زنى بأمة ثم قال : اشتريتها شراء فاسدا ، أو على أن للبائع خيارا فيه ، أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم يكن له بينة درئ الحد عنه ; لأن ما ادعاه لو كان ثابتا لكان مسقطا للحد عنه ، فكذلك إذا ادعى ذلك كما لو ادعى نكاحا أو شراء صحيحا وهذا ; لأنه لو أقام على ذلك شاهدا أو استحلف مولى الأمة ، فأبى أن يحلف يدرأ الحد عنه ; لأن انعقاد السبب مورث شبهة ، وإن امتنع ثبوت الحكم لمانع ، فكذلك إذا قال : لا بينة لي ; لأنه متى آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف سقط حد الزنا ، وكذلك لو شهد عليه الشهود بالزنا ، وشهدوا أنه أقر بذلك فقال لست أملك الجارية ، ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعا درئ عنه الحد لما قلنا

التالي السابق


الخدمات العلمية