الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا شهد كافران على مسلم وكافر بسرقة ثوب فشهادتهما باطلة في جميع ذلك إلا أنه يقضي على الكافر بنصف الثوب للمدعي ; لأنهما شهدا بسرقة واحدة ، ولم تظهر شهادتهما في حق المسلم ; لأنها ليست بحجة عليه فلا تظهر في حق الكافر أيضا ; لأن شهادتهما حجة في فعل يختص به الكافر لا في فعل يشاركه المسلم فيه ، وقد تقدم في الزنا نظيره ، وأما في حق الثوب فنصفه في يد المسلم فشهادتهما ليست بحجة فيه ونصفه في يد الكافر فشهادتهما حجة عليه فيقضي بشهادتهما على الكافر بنصف الثوب للمدعي ، فإن كان المشهود عليهما كافرين فأسلم أحدهما قبل القضاء ، فكذلك الجواب ، وإن أسلم أحدهما بعد القضاء ، فكذلك الجواب في حق القطع ، فأما في حق الثوب فللمدعي أن يسترده كله ; لأن شهادتهما في ملك الثوب تأكدت بالقضاء

التالي السابق


الخدمات العلمية