الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( لامرأته وأجنبية إحداكما طالق ) طلقت امرأته وكذا لو قال لحماته ولها بنت غير زوجته بنتك طالق ( أو قال سلمى طالق واسمهما ) أي امرأته والأجنبية ( سلمى طلقت امرأته ) لأنها محل طلاقه ولا يملك طلاق غيرها ( فإن قال أردت الأجنبية دين ) أي صدق فيما بينه وبين الله لاحتمال صدقه ولفظه يحتمله ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) فلا يحكم له به القاضي لأنه خلاف الظاهر ; لأن الأجنبية ليست محلا لطلاقه ( إلا بقرينة ) تدل على إرادة الأجنبية كدفع ظالم وتخلص من مكروه فيقبل حكما لوجود الدليل الصارف إلى الأجنبية ، فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لما تقدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية