الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجذها قبل أن يبدو صلاحها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها فجدها ما عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليه قيمتها يوم جدها إن كان رطبا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن تركها حتى صارت تمرا فجدها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا تركها حتى يصير تمرا ثم جدها فعليه مكيلة ثمرتها التي جدها وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال يونس وقال ربيعة : لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما ، ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك نقصه إلا بظلم فيترك .

                                                                                                                                                                                      قال الله تبارك وتعالى : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } فكل بيع لم يدرك حتى تفاوت ولا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده ، وما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال : وسمعت مالكا يقول : الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه فإن فات ترك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية