الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع ) يعني إذا أقر البائع بالغصب ، وأنكر المشتري لأن إقراره لا يصدق على المشتري ، ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا يعلم أن قوله ، وأدخلها المشتري في بنائه اتفاقي ، وإنما ذكره ليعلم حكم غيره بالأولى ، وفي الهداية لم يضمن البائع عند أبي حنيفة كمن أقر بالغصب ، وهو قول أبي يوسف آخرا ، وكان يقول أو لا يضمن ، وهو قول محمد ، وهي مسألة غصب العقار ، وأراد بالدار العرصة بقرينة أدخلها في بنائه ، والله أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية