الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن انقضت المدة ) أي مدة الإيلاء ( و ) قد حدث ( بها عذر ) بعدها ( يمنع وطأها ) كإحرام ونفاس ( لم تملك طلب الفيئة ) بكسر الفاء لأنه ممتنع من جهتها فطلبها به عبث ( وإن كان ) العذر ( به وهو ) أي العذر ( مما يعجز به عن الوطء ) كالمرض والإحرام ( أمر ) أي أمره الحاكم ( أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك ) ; لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء واعتذاره يدل على ترك الإضرار ( ثم متى قدر ) أن يجامع ( وطئ أو طلق ) لزوال عجزه الذي أخر لأجله كالدين يوسر به المعسر ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان ; لأنه لم يفعل المحلوف عليه بل وعد به .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية