( و ) حرم كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما وصرف الدينار عشرون لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار في البيع دونه ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما أشار لأولهما بقوله ( إلا أن يكون الجميع ) أي البيع والصرف أي ذو الجميع ( دينارا ) كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار فيجوز وللثانية بقوله ( أو يجتمعا ) أي البيع والصرف ( فيه ) أي في الدينار بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارا وصرف الدينار عشرون درهما فلو كان صرفه يساوي عشرة في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه ولا بد من المناجزة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب ; لأن السلعة كالنقد خلافا ( بيع وصرف ) أي اجتماعهما في عقد واحد في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد فأوجب [ ص: 33 ] تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة للسيوري
باب البيع
التالي
السابق
( قوله : وحرم بيع وصرف ) أي خلافا حيث قال بجواز جمعهما نظرا إلى أن العقد قد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وأنكر أن يكون لأشهب حرمه قال : وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع كل منهما سلعة مالك وقول ابن رشد أظهر من جهة النظر ، وإن كان خلاف المشهور وكما يمنع مصاحبة الصرف للبيع يمنع أن يصاحبه شيء من العقود التي يمتنع اجتماعها مع البيع التي أشار لها بعضهم بقوله : أشهب
عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل وصرف والمساقاة شركة
نكاح قراض منع هذا محقق