الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2138 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( إذا أراد سفرا ) : مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها وتجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة .

                                                                      قاله الحافظ ( خرج بها معه ) : الباء للتعدية أي أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة التي خرج سهمها معه - صلى الله عليه وسلم - في السفر .

                                                                      واستدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك . والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار ، وحكي عن الحنفية إجازتها انتهى .

                                                                      قال المنذري : أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا .




                                                                      الخدمات العلمية