الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم - وقيل : يكره - خطبته على خطبة مسلم لا كافر ، كما لا ينصحه ، نص عليهما ، إن أجيب صريحا ، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ، ويتوجه فيه تخريج ، وفي تعريض روايتان ( م 10 ) فإن لم يعلم أجيب [ ص: 160 ] أم لا فوجهان ( م 11 ) وظاهر نقل الميموني جوازه ، فإن رد أو أذن جاز ، وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه ، أو ينزعه منه ، قاله شيخنا . والتعويل في رده وإجابته إلى ولي المجبرة .

                                                                                                          وفي المغني : إن لم تكره وإلا فإليها . قال ابن الجوزي فيما رواه البخاري من قول عمر : " فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة " يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء جائز غير مكروه ، ويتوجه : بل يستحب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وتحريم خطبته على خطبة أخيه إن أجيب صريحا ، وفي تعريض وجهان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم : [ ص: 160 ] أحدهما ) حكمه حكم ما لو أجيب صريحا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ، وصححه الناظم ، واختاره الشيخ في المغني والشارح ، وجزم به في الوجيز ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجوز ، وهو رواية عن أحمد ، قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد إباحة خطبتها .

                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : فإن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان . انتهى . يعني هل يجوز الإقدام على ذلك أم لا ؟ وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجى والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما نقله الميموني ، وصححه في التصحيح ، وبه قطع في الوجيز والمنور .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يجوز ، وهو ظاهر كلامه في العمدة .




                                                                                                          الخدمات العلمية