الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 240 ] وسئل رحمه الله عن بلد " ماردين " هل هي بلد حرب أم بلد سلم ؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا ؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في " ماردين " أو غيرها . وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم . والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه . وإلا استحبت ولم تجب .

                ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة ; فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت .

                ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق ; بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض [ ص: 241 ] أهل ماردين وغيرهم .

                وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة : فيها المعنيان ; ليست " بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام ; لكون جندها مسلمين ; ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ; بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه .




                الخدمات العلمية