الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ( ش ) ، قال في الترغيب وغيره : ولا الإشهاد على إذنها ، وكذا في تعليق ابن المنى في شهادة الفاسق في النكاح : لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة ; لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها ، ويأتي كلامه في الانتصار في العدالة باطنا ، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار ، قال : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد على إذنها . وقال : ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق [ ص: 192 ] الولاية لا بوكالة الولي حتى يعلم إذنها ، وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده ; لتمكينها له . وأطلق في عيون المسائل تصدق الثيب ; لأنها تزوج بإذنها ظاهرا ، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها ، كذا قال ، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا يجبرها ، ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك ، وذكر شيخنا قولها ، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت .

                                                                                                          وفي الروضة : إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح ، وإلا حلفت وينفسخ النكاح ، قال : والذي أراه للولي الإشهاد ، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية