الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها ( على ميت غير زوج . ) لحديث " { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } " متفق عليه ( ويجب ) الإحداد ( على زوجته ) أي الميت ( بنكاح صحيح ) للخبر وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه . ( ولو ) كانت ( ذمية ) والزوج مسلم أو ذمي ( أو ) كانت ( أمة ) والزوج حر أو عبد ( أو ) كانت ( غير مكلفة ) والزوج مكلف أو غير مكلف فيجنبها وليها ما تجتنبه المكلفة ( زمن عدته ) لعموم الأحاديث ولتساويهم في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية