الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين

                                                                                                                                                                                                وطعام الذين أوتوا الكتاب قيل : هو ذبائحهم ، وقيل : هو جميع مطاعمهم ، ويستوي في ذلك جميع النصارى ، وعن علي - رضي الله عنه - : أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخذ الشافعي ، وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس ، وهو قول عامة [ ص: 200 ] التابعين ، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه ، وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة ، وقال صاحباه : هم صنفان : صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة ، وصنف لا يقرءون كتابا ويعبدون النجوم; فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ، وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضا فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس ، وقال أبو ثور : وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء وطعامكم حل لهم : فلا عليكم أن تطعموهم ، لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم والمحصنات : الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق ، وكذلك نكاح غير العفائف منهن ، وأما الإماء الكتابيات ، فعند أبي حنيفة : هن كالمسلمات ، وخالفه الشافعي ، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات ، ويحتج بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة : 221] ويقول : لا أعلم شركا أعظم من قولها : إن ربها عيسى ، وعن عطاء : قد أكثر الله المسلمات ، وإنما رخص لهم يومئذ محصنين : أعفاء ولا متخذي أخدان : صدائق ، والخدن يقع على الذكر والأنثى ومن يكفر بالإيمان : بشرائع الإسلام وما أحل الله وحرم .

                                                                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                                                                الخدمات العلمية