الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قوله ( ومثله : لو أعتق الحربي عبدا . ثم سبى العبد معتقه فأعتقه . فلكل واحد منهما ولاء صاحبه ) . فلو سبى المسلمون العتيق الأول ، ثم أعتقوه : فولاؤه لمعتقه الأخير ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقيل : للأول . وقيل : لهما . [ ص: 391 ] فعلى المذهب : لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد ، أو عتيق إلى الأخير . قاله في المحرر والرعايتين ، وغيرهم .

قوله ( وهو الجزء الدائر . لأنه خرج من الأخ وعاد إليه . ففيه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والحاوي الصغير .

أحدهما : هو لموالي الأم . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . واختاره المصنف والشارح . قال البوني : هذا قياس قول الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في النظم ، والفروع وشرح ابن رزين

والوجه الثاني : لبيت المال . لأنه لا مستحق له . نصره القاضي في المجرد . وقدمه في الفصول . والرعايتين . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور وقيل : يرد على سهام الموالي أثلاثا . لموالي أمه الثلثان ، ولموالي أمها الثلث . وأطلقهن في المحرر ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية