الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تذنيب :

                المقدرات أربعة أقسام أحدها : ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في شرائه أو المسلم فيه حتى لو شرط التحديد بطل العقد .

                الثاني : ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف ، وأحجار الاستنجاء وغسل ولوغ الكلب ، والأربعين في الجمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن الأضحية ، وآجال الزكاة ، والجزية ، والدية ، وتغريب الزاني وإنظار المولى ، والعنين ، ومدة الرضاع ومقادير الحدود ، ونصاب السرقة .

                الثالث : ما فيه خلاف والأصح أنه تقريب : كتقدير القلتين بخمسمائة وسن الحيض بتسع والمسافة بين الصفين بثلاثة أذرع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا .

                الرابع : عكسه كتقدير الخمسة الأوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي . [ ص: 394 ] قال في شرح المهذب : وسبب تحديد ما ذكر أن هذه المقدرات منصوصة ، ولتقديرها حكمة ، فلا يسوغ مخالفتها وأما المختلف فيه : فيشبه أن تقديره بالاجتهاد ; إذ لم يجئ نص صريح صحيح في ذلك . وما قارب القدر ، فهو في المعنى مثله .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية