nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28nindex.php?page=treesubj&link=28980_32273يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
النجس : مصدر لا يثنى ولا يجمع ، يقال : رجل نجس ، وامرأة نجس ، ورجلان نجس ، وامرأتان نجس ، ورجال نجس ، ونساء نجس ، ويقال : نجس ونجس بكسر الجيم وضمها; ويقال : نجس بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف من
[ ص: 565 ] المحرك ، قيل : لا تستعمل إلا إذا قيل : معه رجس ، وقيل : ذلك أكثري لا كلي .
والمشركون مبتدأ ، وخبره المصدر مبالغة في وصفهم بذلك حتى كأنهم عين النجاسة ، أو على تقدير مضاف : أي ذوو نجس ؛ لأن معهم الشرك وهو بمنزلة النجس .
وقال
قتادة ، ،
ومعمر وغيرهما ، : إنهم وصفوا بذلك لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات .
وقد استدل بالآية من قال بأن
nindex.php?page=treesubj&link=548المشرك نجس الذات كما ذهب إليه بعض
الظاهرية والزيدية ، وروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو محكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات ؛ لأن الله - سبحانه - أحل طعامهم ، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم ، فأكل في آنيتهم ، وشرب منها ، وتوضأ فيها ، وأنزلهم في مسجده .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فلا يقربوا المسجد الحرام الفاء للتفريع ، فعدم قربانهم
للمسجد الحرام متفرع على نجاستهم .
والمراد
بالمسجد الحرام جميع الحرم ، روي ذلك ، عن
عطاء ، فيمنعون عنده من جميع الحرم ، وذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد
المسجد الحرام نفسه فلا يمنع المشرك من دخول سائر الحرم .
وقد اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=1957_25510دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد ، فذهب أهل
المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الآية عامة في سائر المشركين ، خاصة في
المسجد الحرام ، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد .
قال
ابن العربي : وهذا جمود منه على الظاهر ؛ لأن قوله - تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس ، تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة ، ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه - صلى الله عليه وسلم - لثمامة بن أثال في مسجده ، وإنزال وفد ثقيف فيه .
وروي ، عن
أبي حنيفة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وزاد أنه يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة ، وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحاجة ، وقال
قتادة : إنه يجوز ذلك للذمي دون المشرك .
وروي ، عن
أبي حنيفة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم
والمسجد الحرام وسائر المساجد . ونهي المشركين عن أن يقربوا
المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك ، فهو من باب قولهم : لا أرينك هاهنا .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28بعد عامهم هذا فيه قولان : أحدهما : أنه سنة تسع ، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم .
الثاني : أنه سنة عشر قاله
قتادة ، قال
ابن العربي : وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ ، ومن العجب أن يقال إنه سنة تسع ، وهو العام الذي وقع فيه الأذان ، ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه . انتهى .
ويجاب عنه بأن الذي يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه ، فإن الإشارة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28بعد عامهم هذا إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء ، وهكذا في المثال الذي ذكره ، المراد النهي عن دخولها بعد يوم الدخول الذي وقع فيه الخطاب ، والأمر ظاهر لا يخفى ، ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم ولا شك أنه عام عشر ، وأما تفسير العام المشار إليه بهذا ، فلا شك ولا ريب أنه عام تسع ، وعلى هذا يحمل قول
قتادة ، .
وقد استدل من قال بأنه يجوز للمشركين دخول
المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد ، أعني قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28بعد عامهم هذا قائلا إن النهي مختص بوقت الحج والعمرة ، فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق الدخول .
ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان في كل وقت من الأوقات الكائنة بعده ، وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله العيلة الفقر ، يقال : عال الرجل يعيل : إذا افتقر ، قال الشاعر :
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
وقرأ
علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود " عايلة " وهو مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة; وقيل : معناه : خصلة شاقة ، يقال : عالني الأمر يعولني : أي شق علي واشتد .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري أنه يقال عال يعول : إذا افتقر ، وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات ، قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا : من أين نعيش ؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله .
قال
الضحاك ، : ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية .
وقال
عكرمة : أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض ، وأسلمت العرب فحملوا إلى
مكة ما أغناهم الله به .
وقيل : أغناهم بالفيء ، وفائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلك في كل ما يتكلمون به ، مما له تعلق بالزمن المستقبل ، ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرع إن الله عليم بأحوالكم حكيم في إعطائه ومنعه ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .
قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية ، فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء بن عقيل : إن قوله " قاتلوا " أمر بالعقوبة ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29الذين لا يؤمنون بالله فبين الذنب الذي توجبه العقوبة ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29ولا باليوم الآخر فأكد الذنب في جانب الاعتقاد ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فيه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29ولا يدينون دين الحق فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة انتهى .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29من الذين أوتوا الكتاب بيان للموصول مع ما في حيزه وهم أهل التوراة والإنجيل .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية عن يد nindex.php?page=treesubj&link=8757الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي : إذا كافأ عما أسدي إليه ، فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن ، وقيل : سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه : أي يقضوه ،
[ ص: 566 ] وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده ، و " عن يد " في محل نصب على الحال .
والمعنى : عن يد مواتية غير ممتنعة وقيل : معناه : يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا ، وقيل : معناه : نقد غير نسيئة ، وقيل : عن قهر; وقيل : معناه : عن إنعام منكم عليهم ؛ لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم ، وقيل : معناه : مذمومون .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ،
وأحمد ، ،
وأبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
ومالك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=8835الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان ، ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس .
قال
ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم .
وقد اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=8896مقدار الجزية ، فقال
عطاء : لا مقدار لها ، وإنما تؤخذ على ما صولحوا عليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لا حد له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز ، وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم .
وقال
مالك : إنها
nindex.php?page=treesubj&link=8896أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الورق ، الغني والفقير سواء ، ولو كان مجوسيا لا يزيد ولا ينقص .
وقال
أبو حنيفة وأصحابه
ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : اثنا عشر ، وأربعة وعشرون ، وثمانية وأربعون .
والكلام في الجزية مقرر في مواطنه ، والحق من هذه الأقوال قد قررناه في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وهم صاغرون في محل نصب على الحال ، والصغار الذل .
والمعنى : إن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا ، قيل : وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو قائم ، والمتسلم قاعد .
وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال قبضها صاغرا ذليلا .
وقد أخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس الآية قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة ، وقد روي مرفوعا من وجه آخر .
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ،
وابن مردويه ، عن
جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003512لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم .
قال
ابن كثير : تفرد به
أحمد ، مرفوعا ، والموقوف أصح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به ، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت ، قال المسلمون : فمن أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء قال : فأنزل الله عليهم المطر ، وكثر خيرهم حيث ذهب المشركون عنهم .
وأخرج
ابن مردويه ، عنه قال : فأغناهم الله من فضله ، وأمرهم بقتال أهل الكتاب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
عكرمة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وإن خفتم عيلة قال : الفاقة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فسوف يغنيكم الله من فضله قال : بالجزية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
وابن المنذر ، عن
الضحاك ، مثله .
وأخرج نحوه
عبد الرزاق ، عن
قتادة .
وأخرج
أبو الشيخ ، عن
الحسن في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس قال : قذر .
وأخرج
أبو الشيخ عنه أيضا قال : من صافحهم فليتوضأ .
وأخرج
أبو الشيخ ،
وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
من صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل كفيه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ،
والبيهقي في سننه ، عن
مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قال : نزلت هذه الآية حين أمر
محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بغزوة
تبوك .
وأخرج
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : نزلت في كفار
قريش والعرب
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وأنزلت في أهل الكتاب
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية فكان
nindex.php?page=treesubj&link=8835أول من أعطى الجزية أهل نجران .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله يعني : الذين لا يصدقون بتوحيد الله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني الخمر والحرير
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29ولا يدينون دين الحق ، يعني : دين الإسلام
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني : مذللون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ، عن
قتادة في قوله : عن يد قال : عن قهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة في قوله : عن يد قال : من يده ولا يبعث بها غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ، عن
أبي سنان في قوله : عن يد قال : عن قدرة .
وأخرج
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وهم صاغرون قال : يمشون بها متلتلين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عنه قال : يلكزون .
وأخرج
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ ، عن
سلمان في الآية قال : غير محمودين .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28nindex.php?page=treesubj&link=28980_32273يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
النَّجَسُ : مَصْدَرٌ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ ، يُقَالُ : رَجُلٌ نَجَسٌ ، وَامْرَأَةٌ نَجَسٌ ، وَرَجُلَانِ نَجَسٌ ، وَامْرَأَتَانِ نَجَسٌ ، وَرِجَالٌ نَجَسٌ ، وَنِسَاءٌ نَجِسٌ ، وَيُقَالُ : نَجِسٌ وَنَجُسٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا; وَيُقَالُ : نِجْسٌ بِكَسْرِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَهُوَ تَخْفِيفٌ مِنْ
[ ص: 565 ] الْمُحَرَّكِ ، قِيلَ : لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا إِذَا قِيلَ : مَعَهُ رِجْسٌ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ .
وَالْمُشْرِكُونَ مُبْتَدَأٌ ، وَخَبَرُهُ الْمَصْدَرُ مُبَالَغَةً فِي وَصْفِهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى كَأَنَّهُمْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ : أَيْ ذَوُو نَجَسٍ ؛ لِأَنَّ مَعَهُمُ الشِّرْكَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّجَسِ .
وَقَالَ
قَتَادَةُ ، ،
وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُهُمَا ، : إِنَّهُمْ وُصِفُوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَطَهَّرُونَ وَلَا يَغْتَسِلُونَ وَلَا يَتَجَنَّبُونَ النَّجَاسَاتِ .
وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=548الْمُشْرِكَ نَجَسُ الذَّاتِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ
الظَّاهِرِيَّةِ وَالزَّيْدِيَّةِ ، وَرُوِيَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ مَحْكِيٌّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ بِنَجَسِ الذَّاتِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - أَحَلَّ طَعَامَهُمْ ، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ مَا يُفِيدُ عَدَمَ نَجَاسَةِ ذَوَاتِهِمْ ، فَأَكَلَ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَشَرِبَ مِنْهَا ، وَتَوَضَّأَ فِيهَا ، وَأَنْزَلَهُمْ فِي مَسْجِدِهِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْفَاءُ لِلتَّفْرِيعِ ، فَعَدَمُ قُرْبَانِهِمْ
لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى نَجَاسَتِهِمْ .
وَالْمُرَادُ
بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جَمِيعُ الْحَرَمِ ، رُوِيَ ذَلِكَ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، فَيُمْنَعُونَ عِنْدَهُ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ ، وَذَهَبَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ نَفْسُهُ فَلَا يُمْنَعُ الْمُشْرِكُ مِنْ دُخُولِ سَائِرِ الْحَرَمِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1957_25510دُخُولِ الْمُشْرِكِ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسَاجِدِ ، فَذَهَبَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ إِلَى مَنْعِ كُلِّ مُشْرِكٍ عَنْ كُلِّ مَسْجِدٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي سَائِرِ الْمُشْرِكِينَ ، خَاصَّةٌ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ .
قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهَذَا جُمُودٌ مِنْهُ عَلَى الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، تَنْبِيهٌ عَلَى الْعِلَّةِ بِالشِّرْكِ وَالنَّجَاسَةِ ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ مَرْدُودٌ بِرَبْطِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ فِي مَسْجِدِهِ ، وَإِنْزَالِ وَفْدِ ثَقِيفٍ فِيهِ .
وَرُوِيَ ، عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَزَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُ الذِّمِّيِّ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَقَيَّدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِالْحَاجَةِ ، وَقَالَ
قَتَادَةُ : إِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلذِّمِّيِّ دُونَ الْمُشْرِكِ .
وَرُوِيَ ، عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُ الْحَرَمِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ . وَنَهْيُ الْمُشْرِكِينَ عَنْ أَنْ يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ هُوَ نَهْيٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يُمَكِّنُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ : لَا أَرَيَنَّكَ هَاهُنَا .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ سَنَةُ تِسْعٍ ، وَهِيَ الَّتِي حَجَّ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمَوْسِمِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ سَنَةُ عَشْرٍ قَالَهُ
قَتَادَةُ ، قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يُعْطِيهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ ، وَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ سَنَةُ تِسْعٍ ، وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْأَذَانُ ، وَلَوْ دَخْلَ غُلَامُ رَجُلٍ دَارَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ : لَا تَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ بَعْدَ يَوْمِكَ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ . انْتَهَى .
وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يُعْطِيهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ هُوَ خِلَافُ مَا زَعَمَهُ ، فَإِنَّ الْإِشَارَةَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إِلَى الْعَامِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ اسْمِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ عَامُ النِّدَاءِ ، وَهَكَذَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِهَا بَعْدَ يَوْمِ الدُّخُولِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِطَابُ ، وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ تَفْسِيرَ مَا بَعْدَ الْمُضَافِ إِلَى عَامِهِمْ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ عَامُ عَشْرٍ ، وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْعَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِهَذَا ، فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ عَامُ تِسْعٍ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ
قَتَادَةَ ، .
وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْرِكِينَ دُخُولُ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِهَذَا الْقَيْدِ ، أَعْنِي قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا قَائِلًا إِنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِوَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَهُمْ مَمْنُوعُونَ عَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَطْ لَا عَنْ مُطْلَقِ الدُّخُولِ .
وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ ظَاهِرَ النَّهْيِ عَنِ الْقُرْبَانِ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ يُفِيدُ الْمَنْعَ مِنَ الْقُرْبَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْكَائِنَةِ بَعْدَهُ ، وَتَخْصِيصُ بَعْضِهَا بِالْجَوَازِ يَحْتَاجُ إِلَى مُخَصِّصٍ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَيْلَةُ الْفَقْرُ ، يُقَالُ : عَالَ الرَّجُلُ يَعِيلُ : إِذَا افْتَقَرَ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ
وَقَرَأَ
عَلْقَمَةُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ " عَايِلَةً " وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْقَايِلَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ; وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : خَصْلَةٌ شَاقَّةٌ ، يُقَالُ : عَالَنِي الْأَمْرُ يَعُولُنِي : أَيْ شَقَّ عَلَيَّ وَاشْتَدَّ .
وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرَيُّ أَنَّهُ يُقَالُ عَالَ يَعُولُ : إِذَا افْتَقَرَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا مَنَعُوا الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمَوْسِمِ وَهُمْ كَانُوا يَجْلِبُونَ إِلَيْهِ الْأَطْعِمَةَ وَالتِّجَارَاتِ ، قَذَفَ الشَّيْطَانُ فِي قُلُوبِهِمُ الْخَوْفَ مِنَ الْفَقْرِ وَقَالُوا : مَنْ أَيْنَ نَعِيشُ ؟ فَوَعَدَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُغْنِيَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ .
قَالَ
الضَّحَّاكُ ، : فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَابَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ .
وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : أَغْنَاهُمْ بِإِدْرَارِ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَخَصْبِ الْأَرْضِ ، وَأَسْلَمَتِ الْعَرَبُ فَحَمَلُوا إِلَى
مَكَّةَ مَا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِهِ .
وَقِيلَ : أَغْنَاهُمْ بِالْفَيْءِ ، وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالْمَشِيئَةِ التَّعْلِيمُ لِلْعِبَادِ بِأَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ ، مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلِئَلَّا يَفْتُرُوا عَنِ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِأَحْوَالِكُمْ حَكِيمٌ فِي إِعْطَائِهِ وَمَنْعِهِ ، مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .
قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ ، فِيهِ الْأَمْرُ بِقِتَالِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372أَبُو الْوَفَاءِ بْنُ عَقِيلٍ : إِنَّ قَوْلَهُ " قَاتِلُوا " أَمْرٌ بِالْعُقُوبَةِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَبَيَّنَ الذَّنْبَ الَّذِي تُوجِبُهُ الْعُقُوبَةُ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَأَكَّدَ الذَّنْبَ فِي جَانِبِ الِاعْتِقَادِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ زِيَادَةٌ لِلذَّنْبِ فِي مُخَالَفَةِ الْأَعْمَالِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَأْكِيدِ الْمَعْصِيَةِ بِالِانْحِرَافِ وَالْمُعَانَدَةِ وَالْأَنَفَةِ عَنِ الِاسْتِسْلَامِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تَأْكِيدٌ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَبَيَّنَ الْغَايَةَ الَّتِي تَمْتَدُّ إِلَيْهَا الْعُقُوبَةُ انْتَهَى .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ مَعَ مَا فِي حَيِّزِهِ وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ nindex.php?page=treesubj&link=8757الْجِزْيَةُ وَزْنُهَا فِعْلَةٌ مَنْ جَزَى يَجْزِي : إِذَا كَافَأَ عَمَّا أُسْدِيَ إِلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُمْ أَعْطَوْهَا جَزَاءً عَمَّا مُنِحُوا مِنَ الْأَمْنِ ، وَقِيلَ : سُمِّيَتْ جِزْيَةً لِأَنَّهَا طَائِفَةٌ مِمَّا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَجْزُوهُ : أَيْ يَقْضُوهُ ،
[ ص: 566 ] وَهِيَ فِي الشَّرْعِ مَا يُعْطِيهِ الْمُعَاهِدُ عَلَى عَهْدِهِ ، وَ " عَنْ يَدٍ " فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ .
وَالْمَعْنَى : عَنْ يَدٍ مُوَاتِيَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعَةٍ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : يُعْطُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ غَيْرُ مُسْتَنِيبِينَ فِيهَا أَحَدًا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : نَقْدٍ غَيْرِ نَسِيئَةٍ ، وَقِيلَ : عَنْ قَهْرٍ; وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : عَنْ إِنْعَامٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُمْ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : مَذْمُومُونَ .
وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، ،
وَأَحْمَدُ ، ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، إِلَى أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ ،
وَمَالِكٌ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8835الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ أَجْنَاسِ الْكَفَرَةِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَيَدْخُلُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْمَجُوسُ .
قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8896مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ
عَطَاءٌ : لَا مِقْدَارَ لَهَا ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنُ آدَمَ ،
وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَقَلُّهَا دِينَارٌ وَأَكْثَرُهَا لَا حَدَّ لَهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : دِينَارٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ دِينَارٍ جَازَ ، وَإِذَا زَادُوا وَطَابَتْ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ قُبِلَ مِنْهُمْ .
وَقَالَ
مَالِكٌ : إِنَّهَا
nindex.php?page=treesubj&link=8896أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ، الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ سَوَاءٌ ، وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : اثْنَا عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ .
وَالْكَلَامُ فِي الْجِزْيَةِ مُقَرَّرٌ فِي مَوَاطِنِهِ ، وَالْحَقُّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي شَرْحِنَا لِلْمُنْتَقَى وَغَيْرِهِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِنَا .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَهُمْ صَاغِرُونَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ ، وَالصَّغَارُ الذُّلُّ .
وَالْمَعْنَى : إِنَّ الذِّمِّيَّ يُعْطِي الْجِزْيَةَ حَالَ كَوْنِهِ صَاغِرًا ، قِيلَ : وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بِنَفْسِهِ مَاشِيًا غَيْرَ رَاكِبٍ وَيُسَلِّمَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ، وَالْمُتَسَلِّمُ قَاعِدٌ .
وَبِالْجُمْلَةِ يَنْبَغِي لِلْقَابِضِ لِلْجِزْيَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْمُسَلِّمَ لَهَا حَالَ قَبْضِهَا صَاغِرًا ذَلِيلًا .
وَقَدْ أَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ الْآيَةَ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .
أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003512لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكٌ إِلَّا أَهْلُ الْعَهْدِ وَخَدَمُكُمْ .
قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : تَفَرَّدَ بِهِ
أَحْمَدُ ، مَرْفُوعًا ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِيئُونَ إِلَى الْبَيْتِ وَيَجِيئُونَ مَعَهُمْ بِالطَّعَامِ يَتَّجِرُونَ بِهِ ، فَلَمَّا نُهُوا عَنْ أَنْ يَأْتُوا الْبَيْتَ ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ : فَمَنْ أَيْنَ لَنَا الطَّعَامُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ ، وَكَثُرَ خَيْرُهُمْ حَيْثُ ذَهَبَ الْمُشْرِكُونَ عَنْهُمْ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْهُ قَالَ : فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً قَالَ : الْفَاقَةُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ : بِالْجِزْيَةِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ، مِثْلَهُ .
وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
قَتَادَةَ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو الشَّيْخِ ، عَنِ
الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قَالَ : قَذَرٌ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو الشَّيْخِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : مَنْ صَافَحَهُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو الشَّيْخِ ،
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
مَنْ صَافَحَ مُشْرِكًا فَلْيَتَوَضَّأْ أَوْ لِيَغْسِلْ كَفَّيْهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَأَبُو الشَّيْخِ ،
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حِينَ أُمِرَ
مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ بِغَزْوَةِ
تَبُوكَ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِي كُفَّارِ
قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأُنْزِلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=8835أَوَّلُ مَنْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ أَهْلُ نَجْرَانَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَعْنِي : الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَعْنِي الْخَمْرَ وَالْحَرِيرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ، يَعْنِي : دِينَ الْإِسْلَامِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ يَعْنِي : مُذَلَّلُونَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : عَنْ يَدٍ قَالَ : عَنْ قَهْرٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِهِ : عَنْ يَدٍ قَالَ : مِنْ يَدِهِ وَلَا يَبْعَثُ بِهَا غَيْرَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
أَبِي سِنَانٍ فِي قَوْلِهِ : عَنْ يَدٍ قَالَ : عَنْ قُدْرَةٍ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ : يَمْشُونَ بِهَا مُتَلْتَلِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ قَالَ : يُلْكَزُونَ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
سَلْمَانَ فِي الْآيَةِ قَالَ : غَيْرُ مَحْمُودَيْنِ .