الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعى وطأها مع إنكار عنته فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان ( م 1 ) والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه ، فليس بعنين ، وإن أنكرت وقالت : أنا بكر ولها بينه أجل ، وتحلف [ ص: 229 ] لدعواه عود بكارتها .

                                                                                                          وفي الترغيب وجهان ، وإن شهدت البينة بزوالها لم يؤجل ، ويحلف لدعواها زوال عذرتها بغير ما ادعاه .

                                                                                                          [ ص: 228 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 228 ] باب العيوب في النكاح .

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، وذكرهما احتمالين في المجرد .

                                                                                                          ( أحدهما ) يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي ( قلت ) : قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة ، في مسائل كثيرة ، فليكن هذا مثلها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته ، قاله القاضي في الجامع ، وقدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) : والأول أقوى وأولى .




                                                                                                          الخدمات العلمية