الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي ثبوت الخيار بالبخر ، وهو نتن الفم ونتن يثور في الفرج عند الوطء وانخراق مخرج بول ومني ، ورغوة تمنع اللذة ، واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة فيه وباسور وناصور واستحاضة وخصاء وسل ووجاء ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا قاله جماعة . وخصه في المغني بالمشكل .

                                                                                                          وفي الرعاية عكسه ، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد .

                                                                                                          وفي الموجز : وبول كبيرة في الفراش ، والقرع في الرأس وله ريح منكرة ، وجهان ( م 4 - 20 ) وذكر ابن عقيل [ ص: 232 ] في بخر روايتين وذكرهما في الترغيب في وجود عيب به مثله . وكذا إن تغايرت ، والأصح ثبوته .

                                                                                                          [ ص: 231 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 231 ] مسألة 4 - 20 ) قوله : في ثبوت الخيار بالبخر ، وانخراق مخرج بول ومني ، ورغوة تمنع اللذة ، واستطلاق بول ، ونجو ، وقروح سيالة فيه ، وباسور ، وناصور ، واستحاضة ، وخصاء ، وسل ، ووجاء ، ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا ، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله ، وحدوثه بعد العقد ، والقرع في الرأس وله ريح منكرة وجهان ، ذكر هنا سبع عشرة مسألة ، أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه في أكثرها في المحرر وشرح ابن منجى والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلقه في المغني في كونه خنثى ، ووجدان أحدهما بصاحبه مثل عيبه والبخر ، وأطلقه في الرعايتين فيما سوى الخصاء والسل والوجاء ، وأطلقه في البلغة إلا فيما إذا [ ص: 232 ] حدث به عيب بعد العقد ، وأطلقه في المستوعب وشرح ابن رزين فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثله ، وأطلقه في المذهب في الخصاء والسل والوجاء ، وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله . أحدهما يثبت الخيار بذلك كله ، وهو الصحيح ، قطع به في الوجيز إلا في البخر والاستحاضة والقرع ، وصححه في التصحيح إلا في انخراق مخرج البول والمني ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث العيب بعد العقد ، وقطع في الكافي بثبوته بالخرق بين مخرج بول ومني ، قال في الهداية والمستوعب : يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج البول والمني ، عند أصحابنا ، وقطع به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .

                                                                                                          وقال أبو بكر وأبو حفص : يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه ، قال أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور وناصور وقروح سيالة في الفرج ، قال أبو حفص : والخصاء عيب يرد به .

                                                                                                          وقال أيضا أبو بكر وابن حامد : يثبت الخيار بالبخر .

                                                                                                          وقال في المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار ، في أظهر الوجهين ، واختار الشيخ تقي الدين ثبوت الخيار بالاستحاضة ، وهو الصواب ، واختار القاضي في تعليقة الجديد قاله الزركشي والمجرد ، قاله الناظم ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي والشيخ الموفق والشارح : ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد ، وهو ظاهر كلام [ ص: 233 ] الخرقي فيه ، وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو ، والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج ، والخنثى المشكل ، وحدوث هذه العيوب بعد العقد .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يثبت الخيار بذلك كله ، وهو مفهوم كلام الخرقي ; لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ، ولم يذكر شيئا من هذه ، وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف ، على ما تقدم ، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح في غير حدوث العيب وغير ما أطلقا فيه الخلاف بعد العقد ، وظاهر كلام أبي حفص أنه يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا ، وذكر القاضي في المجرد : لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ ، قاله الزركشي ، وهو مناقض لما نقله عن الناظم ، على ما تقدم ، واختاره أيضا القاضي في التعليق القديم ، واختاره أبو بكر في الخلاف ، وابن حامد وابن البنا ، وصححه في البلغة ، وقدمه الناظم ، أعني باختيار هؤلاء فيما إذا حدث به عيب بعد العقد ، وظاهر ما قدمه في المقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى أنه لا يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج المني والبول ، وهو ظاهر الوجيز وغيره ، وظاهر كلام الشيخ في المقنع والشارح والزركشي عدم الثبوت بالاستحاضة ، والله أعلم .

                                                                                                          تنبيهان .

                                                                                                          ( الأول ) قوله : ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا ، يعني إذا كان مشكلا وقلنا بجواز نكاحه أو غير مشكل ، فذكر المصنف المشكل وغير المشكل ، وقطع به في المستوعب وتذكرة ابن عبدوس ، قال المصنف : وخصه في المغني بالمشكل .

                                                                                                          وفي الرعاية عكسه ( قلت ) : ظاهر كلامه في الرعاية والمغني يخالف ما قاله المصنف [ ص: 234 ] عنهما ، فإنه قال : وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان . انتهى . فأطلق الخنثى .

                                                                                                          وقال في الرعايتين : ويكون أحدهما غير مشكل أو مشكلا ، وصح نكاحه في وجه . انتهى . فما نقله المصنف عنهما مخالف لما فيهما ، كما ترى ، وخصه في المذهب بكونه مشكلا .




                                                                                                          الخدمات العلمية