الأيمان والنذور ، والكفارات في الأيمان
( أخبرنا الربيع ) قال سئل فقيل إنا نقول إن الشافعي وهما قولك والله لأفعلن كذا ، وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك إن كان جائزا فعله وفي أن تكفر وتدعه ، وإن كان مما لا يجوز فعله فإنه يؤمر بالكفارة وينهى عن البر وإن فعل ما يجوز له من ذلك بر ولم تكن عليه كفارة والثاني قولك والله لا أفعل كذا ، وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان مما يجوز لك فعله ومخيرا في الإقامة على ترك ذلك ولا كفارة عليك إلا أن يكون ما حلف عليه طاعة لله عز وجل فيؤمر بفعله ويكفر عن يمينه ونقول أن قوله بالله وتالله وأشهد بالله وأقسم بالله وأعزم بالله ، أو قال وعزة الله ، أو وقدرة الله أو وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله والله ونقول إنه إن قال أشهد ولم يقل بالله أو أقسم ولم يقل بالله ، أو أعزم ولم يقل بالله ، أو قال الله إنه إن لم يكن أراد به يمينا في ذلك كله أنه لا حنث عليه ، وإن أراد به يمينا فمثل قوله والله الكفارات من أمرين
الأم »
الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان
- الاستثناء في اليمين
- لغو اليمين
- الكفارة قبل الحنث وبعده
- من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها
- الإطعام في الكفارات في البلدان كلها
- من لا يطعم من الكفارات
- ما يجزي من الكسوة في الكفارات
- العتق في الكفارات
- الصيام في كفارات الأيمان
- من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين
- من حنث معسرا ثم أيسر أو حنث موسرا ثم أعسر
- من أكل أو شرب ساهيا في صيام الكفارة
- الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها
- كفارة يمين العبد
- من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل
- من حلف على سكنى دار لا يسكنها
- من حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله
- من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما
- من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه
- من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل
- من حلف في أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم
- من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله
- من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني