الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 456 ) فصل : ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة . وقال بعضهم : تثبت بمرتين ; لأن المرأة التي استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ; ولأن ذلك أقرب إليها ، فوجب ردها إليه ، ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة ، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة ، والحديث حجة لنا ; لأنه قال { لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها } .

                                                                                                                                            " وكان " يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره ، ولا يحصل ذلك بمرة ولا يقال لمن فعل شيئا مرة : كان يفعل . وفي الحديث الآخر { : تدع الصلاة أيام أقرائها } . والأقراء جمع ، وأقله ثلاثة ، وسائر الأحاديث الدالة على العادة تدل على هذا ، ولا نفهم من اسم العادة فعل مرة بحال . واختلفت الرواية : هل تثبت بمرتين أو ثلاث ؟ فعنه أنها تثبت بمرتين ; لأنها مأخوذة من المعاودة ، وقد عاودتها في المرة الثانية . وعنه لا تثبت إلا بثلاث ; لظاهر الأحاديث ; ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر ، وأقله ثلاثة ; ولأن أكثر ما يعتبر له التكرار اعتبر ثلاثا ، كأيام الخيار في المصراة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية