الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ما يجزي من الكسوة في الكفارات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة [ ص: 69 ] أو سراويل ، أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل ، والمرأة ; لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة ، ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، ، أو في الصيف ، أو في السفر من الكسوة ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا ، وإذا أطلقه الله فهو مطلق ولا بأس أن يكسو رجالا ونساء ، وكذلك يكسو الصبيان ، وإن كسا غنيا وهو لا يعلم رأيت عليه أن يعيد الكسوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية