الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها لا قصاص عليه في شيء من ذلك ) وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلى وفيما بقي حكومة عدل ( وكذلك لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ) ولم يحك خلافا وينبغي أن تجب الدية في السن كله ( ولو قال : أقطع المفصل وأترك ما يبس أو أكسر القدر المكسور وأترك الباقي لم يكن له ذلك ) لأن الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه منقلة فقال أشجه موضحة وأترك الزيادة ; لهما في الخلافية أن الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتدأتين ، فالشبهة في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرى ، كمن رمى إلى رجل عمدا ، فأصابه ونفذ منه إلى غيره فقتله يجب القود في الأول والدية في الثاني وله أن الجراحة الأولى سارية ، والجزاء بالمثل وليس في وسعه الساري ، فيجب المال ، ولأن الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القائمة ، وكذا المحل متحد من وجه الاتصال أحدهما بالآخر فأورثت نهايته شبهة الخطإ في البداية ، بخلاف النفسين لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه ، وبخلاف ما إذا وقع السكين على الأصبع لأنه ليس فعلا مقصودا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية