الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك ؟ فإن فيه اختلافا كثيرا ، لكن نشير نحن [ ص: 349 ] من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ، وهي التي تتعلق أكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب ، وفي ذلك مسائل خمس :

المسألة الأولى

[ الواجب في النذر المطلق ]

اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار . وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب : صيام يوم أو صلاة ركعتين .

وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه ، للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : " كفارة النذر كفارة يمين " خرجه مسلم .

وأما من قال : صيام يوم ، أو صلاة ركعتين ; فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر .

وأما من قال : فيه كفارة الظهار ; فخارج عن القياس والسماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية