الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في كتاب الرهون من المدونة : وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن ثم استحق الرهن وقد فات عند المبتاع أو غاب عليه المبتاع فلم يوجد فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن ويرجع المرتهن بحقه على الراهن ، وقاله مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء ، انتهى . من أبي الحسن . وفوات الشيء المستحق إنما هو بزوال عينه أو ما يقوم مقام زوال عينه وقوله أو غاب به المبتاع في الأمهات وغاب واختصار أبي سعيد أحسن ; لأنه معنيان ومفهومه أنه لو لم يفت لكان الحكم غير هذا وهو أنه يأخذه المستحق من غير ثمن ولا يرد هذه مسألة محمد في الذي يباع عليه ماله وهو غائب ثم قدم فأثبت البراءة من الدين أنه قال : يأخذ ذلك بالثمن ، والفرق بينهما أن مسألة محمد بيع على ملك الغائب وهذا بيع على غير ملك المستحق . وانظر [ ص: 310 ] مسألة محمد في كتاب الأقضية لابن يونس ، انتهى . وانظر ابن سلمون في باب من أحاط الدين بماله ، وقال أبو الحسن : قوله فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن عياض الذي يقطع به أن مذهب المدونة أن رجوعه على المرتهن والذي قال ابن حبيب وأصبغ عن ابن القاسم أنه إنما يرجع على الراهن إلا أن يكون عديما فيرجع على المرتهن الشيخ .

                                                                                                                            وسبب الخلاف هل هذا الرهن إنما بيع على الراهن وفيما عليه أو إنما بيع لحق المرتهن وأنه بحكم الحاكم بالبيع زال ملك الراهن ؟ وبعضهم حمل المدونة على أن الراهن عديم ثم قال : قوله يأخذ الثمن من أيهم شاء إلا الأخير فإنه لا يرجع على أحد فإن أخذه من الأول صحت جميع الصفقات بخلاف الشفعة إن أخذه من الأول بطلت جميع الصفقات والفرق بينهما أنه إنما يرجع بالثمن والشفعة إنما يرجع في الدار ، انتهى . وتقدم في آخر باب الغصب شيء من هذا ، وقال البرزلي في أثناء كتاب الأقضية ، قال اللخمي في كتاب التخيير : من أثبت دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه دينه بعد البيع إذا فات ; لأنه لم يتعد على الذمة ابن عات هو مخالف لما قاله أبو الوليد إنه يجوز بيع الرهن دون الحكم سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا فإن ادعى بعد ذلك دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام البينة على الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع وإن نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع ذكره ابن فتحون .

                                                                                                                            ( قلت ) لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ومسألة ابن فتحون بغير حاكم ، انتهى . من مسائل الأقضية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية