الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 4559 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=26418_14590_9360_23612_9369_9226_28151_14601_14572إذا جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة ، فالعقل على بيت المال ; لأن ميراثه له ، ونفقته عليه . وإن جنى جناية لا تحملها العاقلة ، فحكمه فيها غير حكم اللقيط ; إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل ، اقتص منه ، وإن كانت موجبة للمال وله مال ، استوفي منه ، وإلا كان في ذمته حتى يوسر . وإن جني عليه في النفس جناية توجب الدية ، فهي لبيت المال ; لأنه وارثه
وإن كان عمدا محضا ، فالإمام مخير بين استيفاء القصاص إن رآه أحظ للملاقيط ، والعفو على مال . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، إلا أنه يخيره بين القصاص والمصالحة ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23922فالسلطان ولي من لا ولي له } . وإن جني عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه ، فلوليه أخذ الأرش . وإن كانت عمدا موجبة للقصاص ، وللقيط مال يكفيه ، وقف الأمر على بلوغه ليقتص أو يعفو ، سواء كان عاقلا أو معتوها
وإن لم يكن له مال ، وكان عاقلا ، انتظر بلوغه أيضا ، وإن كان معتوها فللولي العفو على مال يأخذه [ ص: 37 ] له ; لأن المعتوه ليس له حال معلومة منتظرة ، فإن ذلك قد يدوم به ، والعاقل له حال منتظرة ، فافترقا . وفي الحال التي ينتظر بلوغه ، فإن الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط ، فيستوفي لنفسه . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن للإمام استيفاء القصاص له . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه أحد نوعي القصاص
فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط ، كالقصاص في النفس . ولنا أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه ، فوقف على قوله ، كما لو كان بالغا غائبا ، وفارق القصاص في النفس ، فإن القصاص ليس هو له ، إنما هو لوارثه ، والإمام المتولي له .