الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1955 - وعن بريدة قال : كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت : يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال : " وجب أجرك وردها عليك الميراث " قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عنها " قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : " نعم حجي عنها " رواه مسلم .

التالي السابق


1955 - ( وعن بريدة قال : كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة ) أي جارية ( قالت : يا رسول الله إني تصدقت ) أي قبل ذلك ( على أمي بجارية ) أي بتمليكها لها هبة أو صدقة ( وإنها ) أي أمي ( ماتت ) فهل آخذها وتعود في ملكي أم لا ؟ " قال : وجب أجرك " أي بالصلة " وردها " أي الجارية " عليك الميراث " النسبة مجازية ، أي ردها الله عليك بالميراث ، وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال ، والمعنى أن ليس هذا من باب العود في الصدقة ، لأنه ليس أمرا اختياريا ، قال ابن الملك : أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ، ثم ورثها حلت له ، وقيل : يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقا لله - تعالى - اهـ وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل ( قالت : يا رسول الله إنه ) أي الشأن ( كان عليها صوم شهر ) أي قضاؤه " أفأصوم عنها ؟ " حقيقة أو حكما " قال : صومي عنها " أي بالكفارة ، قال الطيبي : جوز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة بهذا ، ولم يجوز مالك والشافعي وأبو حنيفة - رحمهم الله - اهـ بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر عند أبي حنيفة ، وكذا لكل صلاة ، وقيل : لصلوات كل يوم ( قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم حجي عنها " ) أي سواء وجب عليها أم أوصت به أم لا ، قال ابن الملك : يجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية