الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والقول للعامل في تلفه وخسره ورده ) ش : وهل يحلف أما في دعوى الرد فيحلف اتفاقا قاله ابن الحاجب وأما في [ ص: 371 ] التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم ( تنبيهات الأول : ) حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية ( الثاني : ) قولهم : إنه يقبل قوله : في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة ، وقد تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة ، وكلام ابن رشد في العارية ، وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو رد بعضه ، وكان الباقي لا يفي برأس المال ، وإنما يفي بما رده ، وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب المال ما دام في الباقي ربح قال في المدونة ، في كتاب القراض : وإن قال العامل رددت إليك رأس مالك ، والذي بيدي ربح ، وقال رب المال : لم تدفع إلي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح ، وعلى العامل البينة قال ابن يونس : وحكي عن القابسي أنه قال : معنى ذلك إذا قال : ما في يدي هذا ربح بيني وبينك ; لأنه أقر أن حق رب المال قائم بيده بعد ، وأما إن قال : رددت إليك المال وحصتك من الربح ، وما في يدي حصتي من الربح لكان القول قول العامل إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن في المال ربح فادعى أنه رده إلى صاحبه لكان القول قوله مع يمينه انتهى .

                                                                                                                            وقال [ ص: 372 ] اللخمي في تبصرته بعد كلام المدونة : وينبغي أن يقبل قوله : وكذلك إذا قال : هذا ربحي ، وكما لو قال : رددت بعض رأس المال ، ولا فرق بين قوله : رددت بعض رأس المال أو جميعه دون الربح أو لم أربح شيئا أو ربحته وسلمت إليك رأس المال ونصيبك من الربح ، وقد قال مالك في كتاب محمد في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة لصاحب الحائط قد دفعت إليك نصيبك فالقول قول العامل ، وإن كان يقول : هذا الذي في يدي نصيبي فكذلك القراض انتهى .

                                                                                                                            قال ابن عرفة بعد ذكره ما تقدم : ففي قبول دعوى العامل رد المال مقرا ببقاء ربح بيده ثالثها : إن ادعى رد حظ رب المال منه للخمي ولها وللقابسي انتهى .

                                                                                                                            وقال الجزولي في شرح قول الرسالة : ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله : يريد إلا أن يقول له : رددت إليك رأس المال ، والذي بيدي ربح بيني وبينك ، وقال رب المال : لم تدفع لي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح ، وعلى العامل البينة ، وهذا نص ما في المدونة ا هـ ، وقال أبو الحسن في شرح قوله في المدونة ، في كتاب الوديعة ومن بيده وديعة أو قراض لرجل فقال : رددت إليك ذلك فهو مصدق ظاهره كان قبل المفاصلة أو بعد المفاصلة قال في كتاب القراض : وإذا قال رددت إليك رأس مالك وبيدي ربح إلخ فهي تقييد بهذا انتهى .

                                                                                                                            ( الثالث : ) لو ادعى العامل أنه لم يعمل بالمال فهل يكون القول قوله الظاهر أن القول قوله : ويحلف على ذلك ، ولم أر الآن فيه نصا ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية