الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهل مطلقا ، أو إن كانت القيمة أقل ؟ خلاف .

التالي السابق


( وهل ) فسخ البيعين بفوات الثاني ( مطلقا ) عن تقييد القيمة في الثاني بكونها أقل من الثمن الأول لأنهما كعقد واحد لارتباط أحدهما بالآخر ( أو ) إنما يفسخ الأول [ ص: 102 ] إن كانت القيمة ) للمبيع التي تلزم البائع الأول يوم قبضه ( أقل ) من الثمن الأول ، فإن كانت مثله أو أكثر منه فلا يفسخ الأول في الجواب ( خلاف ) الأول لابن القاسم وشهره ابن شاس والثاني لسحنون ، وعبر عنه ابن الحاجب بالأصح وبعضهم بالمشهور فإن فاتت بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط ولا يفسخ الأول باتفاق القولين ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا باتفاق القولين والله سبحانه وتعالى أعلم . .




الخدمات العلمية