الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه [ ص: 349 ] وجهان وقيل : بأجرة المثل ( م 3 و 4 ) ، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما .

                                                                                                          [ ص: 349 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 349 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : رجع ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ، وقيل بأجرة المثل ، انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 3 ) إذا خالع برضاع ولده مدة معينة ثم ماتت أو مات الولد فهل يرجع ببقية حقه أو بأجرة المثل ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يرجع ببقية حقه ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يرجع بأجرة المثل لما بقي ، جزم به في المغني والكافي .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 4 ) إذا قلنا : يرجع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة أم يوما بيوم ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يرجع يوما بيوم ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي في المجرد ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا الصحيح ( قلت ) : وهو أقرب إلى العدل .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يستحقه دفعة واحدة ، قاله القاضي في الجامع .




                                                                                                          الخدمات العلمية