الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قالت له امرأتاه : طلقنا بألف ، [ ص: 355 ] فطلق واحدة

                                                                                                          ، بانت بقسطها ، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك ، وقيل : [ ص: 356 ] رجعي ( م 9 ) وإن قالت : طلقني به على أن لا تطلق ضرتي ، أو أن تطلقها ، صح شريطه وعوضه ، فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى .

                                                                                                          [ ص: 356 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 356 ] مسألة 9 ) قوله : وإن قالت امرأتاه : طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها ، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك ، وقيل : رجعي ، انتهى .

                                                                                                          أحدهما : هو رجعي لا شيء له ، لعدم وجود الشرط ، وهو الصحيح ، صححه في المحرر ، وقدمه في الكافي ، قال في المغني : قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء ، انتهى .

                                                                                                          والوجه الثاني : هي كالتي قبلها ، قال القاضي : هي كالتي قبلها ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى ، [ انتهى ] .

                                                                                                          قال ابن نصر الله : صوابه " منه ومن المسمى " وإنما استحق ذلك لكونه لم يطلق إلا بعوض ، فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه ، وإلا فله الألف ; لأنه رضي به عوضا عنها وعن شيء آخر ، فإذا جعل كله عنها كان أحظ له .




                                                                                                          الخدمات العلمية