الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل . وإذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز .

                وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز لا سيما إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من الخالصة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .




                الخدمات العلمية