الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أي في غير محل التسليم ، وقد أحضر فيه ( لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه ( أو كان الموضع ) أو الطريق ( مخوفا ) للضر فإن رضي بأخذه لم يجب له مؤنة النقل ( وإلا ) يكن له غرض صحيح في الامتناع كأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان نحو الموضع مخوفا ( فالأصح إجباره ) على قبوله ؛ لأنه متعنت نظير ما مر ، ولو اتفق كون رأس مال المسلم بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولم يتحملها المسلم ) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه هذه العبارة يصدق مفهومها الآتي بما لو أسلم إليه في قمح صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر فطالبه به فيها وتحمل المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار انتهى .

                                                                                                                              وقوله في عكسها أي بأن وجده بالصعيد ومحل التسليم مصر فطالبه وقنع بالمسلم فيه ولم يطلب منه أجرة حمله .

                                                                                                                              ( قوله ولم يتحملها المسلم إليه ) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع الزيادة للمسلم ؛ لأنه اعتياض شرح م ر وهو مأخوذ من قول السبكي لا يجبر وإن تحملها المسلم إليه ؛ لأنه اعتياض انتهى وقضية علته امتناع قبوله مع المؤنة وهو ظاهر م ر انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولم يتحملها المسلم إليه ) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم ؛ لأنه اعتياض ا هـ نهاية قال ع ش قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له ا هـ .

                                                                                                                              وفي الحلبي قوله ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم لأنه اعتياض أي شبه اعتياض ؛ لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن المسلم فيه ا هـ بزيادة .

                                                                                                                              ( قوله لم تجب له مؤنة إلخ ) بل لو بذلها له لم يجز له قبولها ؛ لأنه كالاعتياض نهاية ومغني ( قوله كأن لم يكن إلخ ) عبارة النهاية والمغني بأن إلخ بالباء بدل الكاف .




                                                                                                                              الخدمات العلمية