الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  939 29 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث قال : حدثني كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معا ، وإن كان بالتردد ، وكثير ضد قليل خليل بن فرقد بالفاء والراء والقاف نزيل مصر .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في «الأضاحي" عن يحيى بن بكير ، وأخرجه النسائي في «الصلاة" ، وفي الأضاحي عن محمد بن عبد الملك ، والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس ، ولأن الأضحية من القرب العامة ، وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء لسنتها ، وقد أمر ابن عمر نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى ، وكان مريضا لم يشهد العيد ، أخرجه في «الموطأ" ، وقال ابن حبيب : يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل سنيتها ، وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق يقول : هذه أضحية ابن عمر ، وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره ، وقال ابن بطال : لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع ، ولهذا قال مالك : لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام ، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح ، وإن لم يذبح الإمام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل ، وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ، ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية