الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتبطل ) الشركة ( بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء ) والهلاك على مالكه قبل الخلط وعليهما بعده

التالي السابق


مطلب فيما يبطل الشركة . ( قوله : وتبطل بهلاك المالين إلخ ) ; لأن المعقود عليه فيها هو المال ، ويبطل العقد بهلاك المعقود عليه كما في البيع وسيذكر المصنف تمام المبطلات في الفصل الآتي ( قوله : أو أحدهما قبل الشراء ) ; لأنها لما بطلت في الهالك بطلت فيما يقابله ; لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا بشركته في ماله ( قوله : والهلاك على مالكه ) فلا يرجع بنصف الهالك على الشريك الآخر حيث بطلت الشركة ولو الهلاك في يد الآخر ; لأن المال في يده أمانة ، بخلاف ما لو هلك بعد الخلط ; لأنه يهلك على الشركة لعدم التمييز ط عن الأتقاني .

قال وظاهره أنه إذا تميز بعد الخلط كدراهم بدنانير فهو كعدم الخلف . ا هـ .

وفي كافي الحاكم : لو خلف الدراهم كان الهالك منها عليهما والباقي بينهما إلا أن يعرف كل شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه ، والباقي من الهالك والقائم بينهما على قدر ما اختلف ولم يعرف ا هـ ملخصا .




الخدمات العلمية