الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

شمل كلامه : ولو كانت حبلى من زنا قبل العقد . وهو أحد الوجهين أو الروايتين . أحدهما : يفرق بينهما . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . جزم به في المنور . وهو الصواب . والثاني : لا يفرق بينهما . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأما إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء ، أو مدة هما فيها . فجزم المصنف بأن يفرق بينهما . وهو المذهب . جزم به في الخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وجزم به في المذهب في الأولى . وقيل : لا يفرق بينهما . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أما إذا استدام مطلقته ثلاثة ، وهو معتقد حله : فجزم المصنف أنه يفرق بينهما . وهو المذهب . قال في الفروع : لم يقر على الأصح . وجزم به في الخلاصة ، والمنور ، والوجيز وغيرهم . [ ص: 209 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : لا يفرق بينهما . واختاره في المحرر فيما إذا أسلما .

التالي السابق


الخدمات العلمية