الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 499 ) فصل : وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ، ويسقط عنها ، لا نعلم في هذا خلافا ، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها ، والاستمتاع بما دون الفرج منها ، والخلاف في الكفارة بوطئها ; وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض ، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل ، فإذا وضع الحمل ، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج ، فيثبت حكمه ، كما لو خرج من الحائض . ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به ; لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله ، ولا يدل على البلوغ ; لحصوله بالحمل قبله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية