الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل يسيرة فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل ، والنصف لرب الدار ؟ قال : قال مالك : لا خير في هذا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإنما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار أو تلغى ، فأما إذا اشترط نصف الثمرة المتكاري فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا . قال : وكذلك قال مالك : هو بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وكذلك السيف المحلى يبيعه الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة السيف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك ; لأنه إنما ألغى الفضة وكان تبعا للنصل ، فإذا لم يلغ جميعه فقد صار بيع الفضة بالفضة ، وكذلك الخاتم وكل شيء فيه الحلي هو بهذه المنزلة مما يجوز للناس اتخاذه .

                                                                                                                                                                                      والنخل إذا أخذتها مساقاة وفيها بياض أنه لا بأس أن يجعلا ما خرج من البياض بينهما إذا كان العمل كله من عند الداخل في الحائط والنخلات تكون في الدار إذا اكتراها الرجل واشترط نصف [ ص: 513 ] ثمر تلك النخلات صار صاحب الدار قد وضع عند المتكاري من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف الثمرة فكأنه بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما فرق ما بينهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن المتكاري أيضا كأنه حين اشترط أن له نصف الثمرة فقد زادت الدار في الكراء لأجل ما اشترط من نصف الثمرة التي اشترط وإذا اشترطها كلها فهي ملغاة .

                                                                                                                                                                                      قلت : والنخل والبياض هي السنة ، وكذلك عامل النبي عليه السلام أهل خيبر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إلا الذي ذكرت لك من نصف فضة السيف ونصف فضة الخاتم ، فإن ذلك عندي لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت نصف السواد ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك ابن وهب قال : وأخبرني من أثق به عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمرة وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها على ما يتراضونه ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وقال لي من أثق به : كان رجال من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا ألغي وأكريت بكراء أكثرهما إن كان البياض أكثرهما أكريت بالذهب والورق ، وإن كان الأصل أكثر أكريت بالجزء مما يخرج من ثمره .

                                                                                                                                                                                      وقد قامت بهذا في السواد سنة رسول الله في خيبر قالوا : أيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال مالك : وذلك أن من أمر الناس الذي مضى على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض تبع ويكرون الأرض البيضاء وفيها الشيء من الأصل فأخبر مالك أنه من عمل الناس ، وأنه الذي مضى من أمرهم ، والعمل أقوى من الإخبار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية