الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها بناء وغراس فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين ، وقوله : لأن العادة لم تجر بإعارة الأرض لهما يرد بأنها جارية بالإجارة لذلك ، ولو تنازعا في دهليز أو عرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما ، والباقي للأسفل ، والسلم في موضع الرقي للأعلى ، ولو لم يسمر لعود منفعته إليه كما نقله ابن كج عن الأكثرين ، وما نقل عن ابن خيران من أنه للأسفل كسائر المنقولات يرد بالفرق بينهما بما مر من التعليل وإن قال الشيخان : إنه الوجه .

                                                                                                                            أما غير المثبت بموضع الرقي فهو لمن هو في ملكه وكالمثبت السابق المبني من لبن أو آجر ولا شيء تحته ، فإن كان تحته بيت فهو : أي المرقى لا البيت الذي تحته بينهما ، أو موضع حب أو جرة فالمرقى للأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل [ ص: 420 ] ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح ، وفيه وقفة ، وللآخر تعليق معتاد به ، ولو بوتد يتده ; لأنا لو لم نجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع ، بخلاف نحو الجدار كما مر اتباعا للعرف ، ولأن الأعلى هنا ثبت له الانتفاع قطعا فثبت للأسفل تسوية بينهما ، وثم لم يثبت لأحدهما فلم يثبت للآخر تسوية بينهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو تنازعا ) أي مالك علو وسفل

                                                                                                                            ( قوله : وقوله ) أي القاضي الحسين

                                                                                                                            ( قوله : والسلم ) أي المثبت أخذا من قوله الآتي أما غير المثبت ومن قوله أيضا وكالمثبت السابق ، ولعل لفظة المثبت سقطت من قلم الناسخ ، وقوله : ولو لم يسمر معناه سواء أسمر أو لم يسمر لكنه مثبت بنحو حفر لأسفله في الأرض أو إلصاق له بها نحو طين ، ووقع السؤال عن حاصل [ ص: 420 ] مجاور لبيت من الجهة القبلية ، ثم إن الخارج من الحاصل ليتوصل إلى الشارع يصير جدار المنزل عن يساره ، وفيه صورة باب مفتوح كأن يتوصل منه إلى مرحاض المنزل المذكور ، والحال أن المنزل محيط بالمرحاض من جهاته الأربع ، وأن الحاصل والمنزل كانا ملكين لشخص واحد فباع المنزل أولا والحاصل ثانيا ، فهل يحكم بالمرحاض للمنزل لدخوله في حدوده الأربع ولا عبرة بعلامة الباب التي بطريق الحاصل ، أو يحكم به للحاصل بمجرد هذه العلامة ، وإن تصرف صاحب المنزل في المرحاض المدة الطويلة كبائعه الذي اشترى المنزل منه ، وإذا حكم بالمرحاض لصاحب المنزل ودل الكشف على خلافه يعول على الكشف أولا ; لأن أربابه إنما يراعون الأمور العرفية لا الشرعية .

                                                                                                                            والجواب عنه : الحمد لله وحده حيث كان الحاصل والمنزل في الأصل في ملك شخص واحد حكم بأن كل ما يحتوي عليه المنزل أو الحاصل ملك لمالك الجملة ، فإذا باع المنزل وحده دخل فيه كل ما هو من حقوقه ومرافقه ، ومن جملتها المرحاض والباب المذكوران لاشتمال المبيع عليهما ، وإذا باع الحاصل وحده لم يدخل فيه ما كان من مرافق البيت ويختص كل من المشترين بما يرتفق به فيما اشتراه ، وحينئذ فلا حق لصاحب الحاصل في المرحاض ولا في شيء من توابعه لشمول اسم البيت المبيع للمرحاض على الوجه السابق ، ويمنع من يتعرض لمشتري المنزل المذكور فيما بيده ; إذ الحق فيه لصاحب المنزل ، والحالة ما ذكر ، ولا يعول على ما يقوله المهندسون وأرباب الخبرة بمثل هذا الأمر اعتمادا على قرائن اعتادوها كالطاقات ونحوها . وغاية أمرهم أنهم في هذا المقام عولوا على وجود الباب وجعلوه علامة على أن صاحب الحاصل يستحق المرور إلى المرحاض من ذلك وجعلوا استحقاقه علامة على ملكه له ومثله باطل لا يعول عليه ، والله أعلم

                                                                                                                            ( قوله : ويجوز لصاحب العلو إلخ ) معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : في موضع الرقي ) سيأتي محترزه في بقية السوادة ويأتي التنبيه عليه . ( قوله : أما غير المثبت بموضع الرقي ) أي : بأن كان موضوعا بمحل غير محل الرقي وهذا محترز قوله والسلم في موضع الرقي ، وعبارة شرح الروض : فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده ، أو في غرفة للأعلى ففي يده .




                                                                                                                            الخدمات العلمية