الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو تكفل ثم أبرأه المستحق ثم وجده ملازما لخصمه فقال خله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صار كفيلا وفارق ما لو قال سيد المكاتب بعد فسخ الكتابة أقررتك عليها حيث لم تعد بان الضمان محض غرر وغبن فكفى فيه ذلك من الملتزم بخلاف الكتابة ونحوها ، وظاهر كلامهم أنه يشترط لصراحة هذه الألفاظ ذكر المال فنحو ضمنت فلانا من غير ذكر مال كناية فيما يظهر كما يدل عليه ما مر في إلي أو عندي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ثم أبرأه ) أي الكافل ( قوله : المستحق ) أي المكفول له

                                                                                                                            ( قوله : ثم وجده ) أي الكفيل

                                                                                                                            ( قوله : لخصمه ) أي المكفول

                                                                                                                            ( قوله : صار كفيلا ) أي فيكون صريحا

                                                                                                                            ( قوله : حيث لم تعد ) ظاهره وإن قبل العبد ، ولكن يخالف هذا ما تقدم عن شيخنا الزيادي نقلا عن بعض الهوامش في باب اختلاف المتبايعين عند قول المصنف وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم إلخ من قوله فإن قالا : أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول ا هـ ويخالف أيضا ما يأتي في القراض من أنه لو مات أحد العاقدين فقرر الوارث العقد صح ، وما ذكره الشارح في القراض من أن البائع لو قرر العقد بعد فسخه وقبله المشترى اكتفى به عن الصيغة مع أن البيع ونحوه ليسا مبنيين على الغرر .

                                                                                                                            نعم يمكن أن لا يراد عقد الكتابة لما فرق به الشارح ثم بين البيع والنكاح من أن النكاح يعتبر له صيغة خاصة وهي الإنكاح أو التزويج فلم يكتف فيه بالتقرير فيقال مثله في الكتابة ويبقى غيرهما على إشكاله بالنسبة للضمان فلينظر هذا .

                                                                                                                            وقوله : ونحوها ينبغي على ما فرق به قصره على النكاح خاصة حتى لو فسخ نكاح زوجته أو طلقها ثم قال قررت نكاحها لا تعود الزوجية ( قوله : ونحوها ) أي فإنها عقود معاوضة لا غرر فيها ولا غبن

                                                                                                                            ( قوله : فيما يظهر ) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا .

                                                                                                                            وقال ع ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون ا هـ .

                                                                                                                            وقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم ينو بما ذكره التزاما كان لغوا ، وإن نوى به التزام المال أو البدن عمل بما نواه ، وإن نوى به الالتزام لا بقيد المال ولا البدن حمل على البدن ( قوله : كما يدل عليه ما مر ) لم يقدم في قوله : والكناية نحو دين فلان إلي أو عندي ما يظهر منه الدلالة على ما ذكره ، وعبارة حج كعبارة الشارح أولا وآخرا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 455 ] . ( قوله : صار كفيلا ) أي فاللفظ صريح كما في حاشية الشيخ . ( قوله : من غير ذكر مال كناية إلخ ) عبارة التحفة : من غير ذكر مال ينبغي أن يكون كناية كخل عن مطالبة فلان الآن فإنه كناية كما يدل عليه ما مر إلخ ، فالضمير في قوله يدل عليه راجع لقوله كخل عن مطالبة فلان وهو ساقط من عبارة الشارح فليحرر




                                                                                                                            الخدمات العلمية