الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما ) هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق ، ولو رضيتا .

قال المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الترغيب : وإن أسكنهما في دار واحدة ، كل واحدة منهما في بيت : جاز . إذا كان في مسكن مثلها .

فائدة :

قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : المنع من جمع الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة . كما لو كانا زوجتين . لثبوت حقها ، كالاجتماع ونحوه . والسرية لا حق لها في الاجتماع . قال : وهذا متجه . قلت : وهو أولى بالمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية