الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ) ولا أحدهما ، لأنه لا يقر على كفره بل يقتل بعد الاستتابة ( ولا ) يسترق ( من ولدهما ) أي : الزوجين قبل ردة إذا ارتدا ولحقا بدار حرب ( أو ) أي : ولا يسترق ( حمل ) منهما حملت به ( قبل ردة ) للحكم بإسلامه تبعا لأبويه قبل الردة ولا يتبعهما في الردة لأن الإسلام يعلو ، ثم إن ثبتوا على الإسلام بعد كبرهم فمسلمون ( ومن لم يسلم منهم قتل ) بعد أن يستتاب كآبائهم ( ويجوز استرقاق ) الولد ( الحادث فيها ) أي ردة زوجين لحقا بدار حرب لأنه كافر ولد بين كافرين وليس بمرتد نصا ( و ) يجوز أن ( يقر على كفر بجزية ) كأولاد الحربيين لاشتراكهما في جواز الاسترقاق انتهى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية