الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل والمولى والمحكم فيه سواء ) وهذا لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهم ، بخلاف ما إذا حكم عليهم لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذا القضاء ، ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأي ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


( قوله وحكم الحاكم ) سواء كان قاضيا أو محكما ( لأبويه وولده وزوجته ) وكل من لا تقبل شهادته له ( باطل لمكان التهمة ) بخلاف ما إذا حكم عليهم يجوز لانتفائها .

( قوله ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لأن الحكم أمر يحتاج فيه إلى الرأي ) وإنما رضي الخصمان برأيهما فلا ينفرد أحدهما ثم لا يصدق الحكمان في إخبارهما عن الحكم إذا قاما لما ذكرنا من انعزالهما فالتحقا بسائر الرعايا فلا تقبل شهادتهما على فعل باشراه حتى يشهد على ذلك غيرهما ، ولو شهد عند الحكمين شاهدان ثم مات الشاهدان أو غابا فسأل المدعي الحكمين أن يشهدا له على شهادتهما لم يجز لأنهما ما حملاهما فلا يجوز أن يشهدا على شهادتهما . وإذا عرف أن أحد الحكمين لا ينفرد فلو حكما عبدا وحرا لم يجز ، ولو حكم مسلم ومرتد رجلا فحكم بينهما ثم قتل المرتد أو لحق بدار الحرب لم يجز حكمه عليهما ولو أمر الإمام رجلا بأن يحكم بين الناس وهو ممن تجوز شهادته جاز ويصير كالقاضي ، ولو أمر القاضي رجلا لم يجز إلا بإذن الإمام إلا أن يجيزه بعد الحكم أو يتراضى به الرجلان بعد الحكم ، ولو حكما رجلا فأخرجه القاضي من الحكومة فحكم بعده بينهما فأجازاه جاز ، وليس للحكم أن يفوض إلى غيره ، ولو فوض وحكم الثاني بلا [ ص: 321 ] رضاهم فأجاز القاضي لم يجز إلا أن يجيزاه بعد الحكم ، وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل الأول إذا أجاز فعل الوكيل الثاني ، ولو حكما واحدا فحكم لأحدهما ثم حكما آخر ينفذ حكم الأول إن كان جائزا عنده وإن كان جورا أبطله ، وكتاب الحكم إلى القاضي وقلبه لا يجوز ، فإن كتب إليه قاض فرضي به الخصمان حكم حينئذ بمقتضى الكتاب .




الخدمات العلمية